السيد الخميني

457

كتاب البيع

ومورد الصحيحة هو بيع العدل مجموعاً بغير كيل ، ولكن الظاهر تسالمهم على اشتراط العلم بالمبيع كيلاً أو وزناً ( 1 ) ، وإن استظهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من الإطلاق المحكيُّ عن عبارتي « المبسوط » ( 2 ) و « الخلاف » ( 3 ) التعميم لصورة الجهل بمقدار الصبرة ، وقال : وعن « الكفاية » ( 4 ) نفي البعد عنه ( 5 ) .

--> 1 - غنية النزوع : 207 - 212 ، تذكرة الفقهاء 1 : 469 / السطر 13 ، جواهر الكلام 22 : 417 . 2 - المبسوط 2 : 152 . 3 - الخلاف 3 : 162 - 163 . 4 - كفاية الأحكام : 90 / السطر 21 . 5 - المكاسب : 198 / السطر 23 .